الشيخ الصدوق

383

من لا يحضره الفقيه

وكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ( 1 ) ولم يفردن حجهن " . 2766 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطوف أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى " ( 2 ) . وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله . قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه : 2767 - ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر " ( 3 ) . لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك

--> ( 1 ) أي حج التمتع بقرينة " ولم يفردن حجهن " ويحتمل أن يكون المراد حج الافراد وقوله " ولم يفردن " أي في أول الأمر بل إن حصل العذر أفردن . ( م ت ) ( 2 ) قال المولى المجلسي - رحمه الله - : يدل على الاكتفاء بالثلاث وان لم يتجاوز النصف . وحمله الشيخ على طواف النافلة وقال : ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ولا يجوز البناء عليه إن كان أقل من النصف ويجوز في النافلة البناء . ( 3 ) ذكر المصنف للمعارضة خبرا واحدا مع أنه وردت أخبار كمرسل الكليني عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام وما رواه في الضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي ج 4 ص 448 و 449 ، وما رواه الشيخ في الضعيف عن سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 559 .